الشيخ الكليني

40

الكافي

ادرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال : " اجعل على كل جبل منهن جزء ا ( 1 ) " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : جزء من عشرة ، قال الله عز وجل : " اجعل على كل جبل منهن جزء ا " وكانت الجبال عشرة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطيور أربعة . باب ( من أوصى بشئ من ماله ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال : الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله قال : الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة .

--> ( 1 ) البقرة : 26 . ( 2 ) اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني - رحمه الله - وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى ضيعة البزنطي وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) وجمع الشيخ بينها بحمل اخبار السبع على أنه يستحب للورثة بأن يعطوا السبع ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على ارادته . ( آت )